الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصير ياسر القرشي صاحب شائعة صندوق الزواج.. تعرف عليه

ياسر القرشي، صاحب
ياسر القرشي، صاحب شائعة صندوق الزواج

رصدت مؤخرا إدارة البيان بمكتب النائب العام  تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى  ياسر القرشي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد.

 

محذرا المتخلفين عن الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة،وبإجراء التحريات تبين أنه  يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين. 

لايفوتك||

 

فى سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل التحقيقات مع المأذون ياسر القرشي وإذاعته أخبارًا كاذبة عمدًا، حيث أثارت قضية دفع رسوم تتراوح ما بين 20 لـ 30 ألف جنيه لصالح صندوق الأسرة للمقبلين على الزواج، جدلًا واسعًا فى أوساط الشوارع المصرية، لاسيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صندوق الأسرة الذي تعمل الحكومة على تقديمه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، فما حقيقة  الرسوم التي سيتم تحصيلها من المقبلين على الزواج ؟ .

 

و تصدر اليوم محكمة جنح السيدة زينب حكمها علي ياسر القرشي المأذون المزيف في اتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العامة.   

 

عقوبة التداخل في الوظيفة العامة

 

نصت المادة 155 من قانون العقوبات علي أن" كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

عقوبة نشر شائعات و أخبار كاذبة 

 

طبقا لـ قانون العقوبات، أيضا يعاقب بالغرامة التي تتراوح من  ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.

 

كما يعاقب  بـ بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

 

و يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه إو بإحداهما.