الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم أداء الجمعة في المساجد الصغيرة مع توافر الأكبر؟.. الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

ما حكم أداء الجمعة في المساجد الصغيرة مع توافر الأكبر ؟.. سؤال أجابته الإفتاء، حيث سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟

حكم أداء الجمعة في المساجد الصغيرة مع توافر الأكبر 

وقالت الإفتاء في جوابها: متى كان أكبر مساجد هذه البلدة المذكورة بالسؤال لا يسع المكلفين بصلاة الجمعة من أهلها كانت هذه البلدة مِصْرًا، ومتى كان مأذونًا بإقامة الجمعة من قِبَل الإمام أو نائبه فيها وتوفرت باقي شروط الصحة جاز تأدية صلاة الجمعة في ذلك المسجد الحديث عند السادة الحنفية؛ لأنه متى صدر الإذن العام ممن يملكه بصلاة الجمعة في بلدٍ صحَّ تأديتها في مواضع متعددة. كذا يؤخذ من صحيفتي (835) و(843) من الجزء الأول من "رد المحتار على الدر المختار"، طبعة أميرية، سنة 1286 هجرية.

حكم الجمعة للمسافر

ووفقا للإفتاء فإن صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة؛ روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ»، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 22، ط. دار المعرفة): [والمعنى أن المسافر تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة، وربما لا يجد أحدًا يحفظ رحله، وربما ينقطع عن أصحابه، فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه] اهـ.

وبينت أنه ليس معنى عدم الوجوب عدم الجواز والصحة، فإنه يصح للمسافر حضورها، ويجوز له أن يؤم المصلين الجمعة وإن لم تجب عليه؛ قال العلامة التمرتاشي الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 548، ط. إحياء التراث): [ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها، فجازت لمسافر وعبد ومريض] اهـ.

وقال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح بداية المبتدي" (1/ 83، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أَعمى، ... فإن حضروا وصلَّوا مع الناس أَجزأَهم عن فرض الوقت؛ لأنَّهم تحمَّلوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة...؛ لأَنَّ هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيَّنَّاه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 197، ط. دار الكتاب العربي): [قال أبو حنيفة والشَّافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر، وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأَنهم رجال تصحُّ منهم الجمعة] اهـ.

وشددت بناء على ما سبق: فإنه يجوز شرعًا أن يؤم المسافرُ وأن يخطب في الناس الجمعة، وتقع صلاتهم وصلاته صحيحة.