الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إفطار الصائمين من زكاة المال جائز بشرط .. الإفتاء تكشف عنه

صدى البلد

هل يجوز إفطار الصائمين من زكاة المال؟ ..  سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك. 

وأجابت لجنة الفتوى  ، إن تفطير الصائمين أو ما يعرف بـ"موائد الرحمن" مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من فطر فيه -أي في رمضان- صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» رواه ابن خزيمة، لكنها لما كانت تجمع الفقير والغني فإن الإنفاق فيها يكون من الصدقة لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب الطعام أن لا يأكل منه إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة.

الزكاة على الودائع البنكية 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاةالمال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.