الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من حيث المبدأ..

اقتصادية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

النائبة غادة علي،
النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وحضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

 

 ونص مشروع القانون المقدم من النائبة غادة على بشان تعديل أحكام قانون سوق رأس المال " استناداً لحكم المادة ۱۲۲ من الدستور والمادة ١٥٩ من اللائحة الداخلية للمجلس أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بـ سوق رأس المال.

 

وقالت النائبة “ يرجى من سيادتكم التكرم بالنظر والعرض والإحالة للجان المختصة لفحصة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس” . 

 

ونصت المادة الأولي يتم تغيير تبويب المادة ١٥ من الباب الثاني بورصات الأوراق المالية إلى المادة ١٦ وتغيير تبويب المادة ١٦ إلى المادة ١٦ مكرر.

 

ويضاف إلى الباب الأول المواد التالية: المادة ١٥ مكر المادة ١٥: تنشئ الوزارة لـ في تطبيق أحكام هذا القانون والقرار الصادر بتنفيذه، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعني المبين قرين كل منها: شهادات الكربون: هي شهادات قابلة للتداول تكافئ طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة الأخرى الذي تم توفيرها.

 

 وحدات شهادات الكربون: هي وحدات كل شهادة المساوية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفينة.

 شركات تقييم شهادات الكربون : هي الجهات المحلية والأجنبية المسئولة عن تقييم وقياس وتحديد حجم الانبعاثات للشركات والجهات التي تتقدم بطلب ذلك. 

 

و نصت المادة ١٥ مكرر ١: على مع مراعاة أحكام القانون، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لإعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها.

 

 و نصت المادة ١٥ مكرر ٢: " يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية. 

 

و نصت المادة ١٥ مكرر على : تحدد الوزارة المعنية بشئون البيئة وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى.

 

و نصت المادة ١٥ مكرر ٤: "تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلاً للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل. 

 

و نصت المادة ١٥ مكرر ٥: "يجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الإلتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 و نصت الفقرة الأولى من المادة (26) قبل التعديل: يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

 

 بينما نصت الفقرة الأولى من المادة (26) بعد التعديل : يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق والأدوات المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.