الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعلي العقارات أبرزها..9 أماكن لا يجوز وضع الاعلانات بها وغرامة حال المخالفة

صدى البلد

حدد قانون البناء الموحد الالتزامات الواجبة على ملاك ومستأجري العقارات  فيما يخص المباني التى يقطنون بها، وكذا التعريف بـ إجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، والإخلال بها يعاقب عليه بعقوبات رادعة.
 

أماكن لا يجوز وضع الاعلانات بها 

 

ولفتت المادة (37) إلي إنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:


 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
 - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
 - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

 

وعاقبت المادة (99) بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة (37) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.