الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقبوا عن الآثار بحلوان.. 4 أشخاص يواجهون عقوبة السجن 7 سنوات

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

 

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالإنتقال والفحــــص تبين قيام 4 أشخاص مقيمين بالعقار محل البلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 3 متر ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التنقيب تم ضبطهم .

 

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.