الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

للراغبين في العمل بنشاط جمع وتدوير المخلفات ..الشروط والإلتزامات

مخلفات
مخلفات

جمع المخلفات وتدويرها ..من أبرز الأنشطة التي يعمل بها عدد كبير من الأفراد والشركات في الوقت الراهن، حيث كان يتم مزاولة هذه الأنشطة دون معايير واضحة هدفها الأول الحفاظ علي الصحة العامة، ومن ثم حماية وسلامة البيئة.

ولهذا تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي وضع ضوابط معينة للتخلص منها بشكل سليم وآمن وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات فعالة لمعالجة وتدوير هذه المخلفات، لذا ألزم القانون العاملين بهذا النشاط بعدة إلتزامات أبرزها الحصول علي ترخيص للعمل.

 

حظر العمل دون ترخيص 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (29) علي انه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.

ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، كما تسري أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

ووفقا للمادة (30) يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول على تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.