الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 اختصاصات لـ مجلس الخدمة المدنية وفقًا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون الخدمة المدنية ، عدة اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية تتمثل أبرزها في إبداء الرأي والمشورة في قضايا الخدمة المدنية .

 

في هذا الصدد، نصت المادة 3 من القانون على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:

 

1_ إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

 

2_ إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

 

3_ إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

 

4_ إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

 

5_ إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.

 

6_ تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.

 

7_ تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

 

١ - رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

٢ - رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

٣ - رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

٤ - عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

٥ - أربعة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون, يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

 

وطبقًا للقانون، يضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص .