الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتجاره في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.. شخص يواجه الحبس 10 سنوات

الحبس
الحبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أجنبي يتاجر في النقد الأجنبي إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع تم إستهدافه وأمكن ضبطه ،  وذلك حال قيامه بتسليم (أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بمحافظة الجيزة ) مبلغ مالى محول لصالحه من ذات الدولة التى يحمل جنسيتها.

 

وبمواجهتهما أيدا ماسبق وأقر المتهم الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالإشتراك مع (آخر - "يحمل جنسية ذات الدولة" - مقيم بالخارج)، عن طريق تجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة المحلية لذويهم داخل البلاد وهو ما يعرف بنظام " المقاصة " فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.