الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صيام التطوع بدون نية وسحور.. هل يجوز عدم تبييتها؟

السحور
السحور

صيام التطوع بدون نية، أمر يهم كثير من المسلمين في هذه الأيام تزامنا مع صيام الست من شوال، حيث يحرص كل مسلم على معرفة نية الصيام في التطوع وهل يجوز صيام التطوع بدون نية ؟

 

 

صيام التطوع بدون نية

 

وعن صيام التطوع بدون نية ، أكدت دار الإفتاء، أنه لا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية؛ لأن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام؛ إذ الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية، ويصح أن تكون النية في صيام النفل بعد العصر وقبل الغروب؛ إذ النهار كله محلٌّ للنية في صوم التطوع، فمتى وجدت في أي جزء منه صَحَّت؛ تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء، وهذا كله ما لم يأت مريد الصوم بشيء يتنافى مع الصيام، مثل: الأكل والشرب أو غيرهما.


نية صيام التطوع

 

وذكرت دار الإفتاء، أنه قد اتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، فرضًا كان أو نفلًا، إما على سبيل الشرط أو الركن، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ لأن الصوم عبادة محضة، والعبادات تفتقر إلى النية.

فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري في "الصحيح".

وعليه: فلا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية.

 

نية صيام التطوع بعد الظهر

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم اشتراط النية في صيام التطوع؟ وما هو وقتها؟ وهل يجوز نية صيام التطوع بعد الظهر ، فقد كان لدي عمل مهم، وانتهيت منه بعد آذان العصر، ولانشغالي في هذا العمل لم أتناول شيئًا، فأردت أن أصوم هذا اليوم تطوعًا؛ فهل تشترط النية لذلك؟ وهل تصح إذا نويت الصيام بعد العصر؟

 

 

تبييت النية في صيام التطوع


أما بخصوص وقت النية في صوم التطوع؛ فإنه لا يجب تبييت النية له على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى وعليه العمل؛ لما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِى الله عنها، قالت: "دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقلنا: "لا"، قال: «فإنِّي إذًا صائِمٌ»" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَت: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: "عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟" فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا" وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. رواه البخاري معلقًّا، ووصله البيهقي، كما ذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 144-145، ط. المكتب الإسلامي).

 

 

نية صيام التطوع بعد الظهر


أما عن صحة نية صوم التطوع قبل الزوال أو بعده، فقد ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية (اختارها الشيخ ابن تيمية) إلى صحة نية التطوع بعد الزوال ولو نواها آخر النهار، وهو قول جماعة من السلف؛ كالثوري، وإبراهيم النخعي، والحسن ابن حي، وهو المختار للفتوى؛ لأنه لما كان الليل محلًّا للنية في صوم الفريضة، واستوى الإتيان بالنية في أي وقت منه، ثم كان النهار محلًّا للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي الإتيان بالنية في أي وقت منه.

قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي" (3/ 406، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا تقرر جواز النية في صوم التطوع نهارًا قبل الزوال، فهل يجوز أن ينوي فيه بعد الزوال أو لا؟ على قولين:.. والقول الثاني: وهو ظاهر ما نقله حرملة جوازه، لأنه لما كان الليل محلًّا للنية في صوم الفريضة، واستوى حكم جميعه، ثم كان النهار محلًّا للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي حكم جميعه] اهـ.

وقال محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 292، ط. دار الفكر): [قال المصنف رحمه الله: وأما صوم التطوع فانه يجوز بنية قبل الزوال.. وهل يجوز بنية بعد الزوال؟ فيه قولان: (روى) حرملة أنه يجوز؛ لأنه جزء من النهار، فجازت نية النفل فيه كالنصف الأول] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (25/ 120، ط. مجمع الملك فهد): [وأما النفل: فيجزئ بنية من النهار؛ كما دل عليه قوله: «إِنِّي إِذًا صَائِمٌ».. واختلف قولهما: هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر: صحته كما نقل عن الصحابة] اهـ.

وأكدت دار الإفتاء، أنه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه تلزم النية لصيام النفل كالفرض تمامًا؛ لأن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام؛ إذ الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية، ويصح أن تكون النية في صيام النفل بعد العصر وقبل الغروب؛ إذ النهار كله محلٌّ للنية في صوم التطوع، فمتى وجدت في أي جزء منه صَحَّت؛ تقليدًا لمَن أجاز من الفقهاء، وهذا كله ما لم يأت مريد الصوم بشيء يتنافى مع الصيام، مثل: الأكل والشرب أو غيرهما.