الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط التجارة في مال الصغار بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة ، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد الفئات التي يحق لها ممارسة مهنة التجارة.

 

ضوابط التجارة في مال الصغار 

 

ونصت المادة (12) إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقتضى به مصلحته.

وفي حالة أمر المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجوز عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة.

و إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية.

كما أن كل أمر يصدر من المحكمة فى شأن الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة، يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل.

ووفقا للمادة (13) فإنه إذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة فى التجارة، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه.