الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه حال وضع إعلانات ولافتات بهذه المناطق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حظر قانون البناء على بعض الأماكن وضع الإعلانات واللافتات  أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين تصل لـ 100 ألف جنيه غرامة . 

نصت المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:

1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

لايفوتك||

 

6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7 - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9 - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة . 

 

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 37  من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .