الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصلاة على النبي يوم الجمعة| "الأوقاف" تعممه على المساجد.. و"الإفتاء": من يزعم أنه بدعة فهو الأولى بهذا الوصف.. والشرع حثنا على الذكر بدون تقييد بالزمان أو المكان

الاجتماع عقب الصلاة
الاجتماع عقب الصلاة

الصلاة على النبي يوم صلاة الجمعة

وزارة الأوقاف تخصص 5 دقائق للصلاة على النبي في المساجد
دار الإفتاء: من يزعم أنها بدعة فهو الأولى بهذا الوصف

الصلاة على النبي من أفضل الذكر وأقرب القربات

الإسلام حث على الذكر وجعله مطلقا غير مقيد بزمان أو مكان

 

تشهد الساحة الدينية، حالة من إثارة الجدل ممن يزعمون أن الاجتماع للذكر والصلاة على النبي ، بدعة في الدين، وأثيرت هذه المزاعم عقب إصدار وزارة الأوقاف، منشور يعمم على جميع المساجد بضرورة تخصيص خمس دقائق للصلاة على النبي فيها عقب صلاة الجمعة القادمة.


وفي هذا الإطار نشرت دار الإفتاء المصرية، توضيحا مفصلا لحكم الشرع في الذكر الجماعي واجتماع المصلين للصلاة على النبي.


وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة :فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على النبي(صلى الله عليه وسلم) حبا وكرامة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالي : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقا عمليا لمضمون الخطبة

وتقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .


بدورها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من يتَّهم المسلمين بالبدعة  في التجمع للصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة، فهو الأولى بهذا الوصف؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سَعةً.

وقالت دار الإفتاء، في تعليقها على دعوات الصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة القادمة والتي أطلقتها وزارة الأوقاف، إن الإسلام حثَّ حثًّا مطلقًا على الذكر، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال كما بينَّا، ومنع المداومة على الخير ضرب من ضروب الجهل والصد عن العمل الصالح، والناهي عن ذلك قد سنَّ سُنة سيئة في المنع من فعل الخير وتنظيمه والمداومة عليه، مخالفًا بذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن عمله كان ديمة، ومن أن أحب الأعمال إلى الله أدومها.

كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ولم يلتفت في نهيه هذا إلى عواقب ما يقوله ويزعمه مِن صرف المسلمين عن ذكر ربهم والصلاة على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، في عصرٍ الناسُ أحوج ما يكونون فيه إلى اتِّباع سُنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويُخشَى على هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون فيما لا يعلمون، أن يدخلوا بنهيهم هذا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [التوبة: 114].

وأشارت إلى أن الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات؛ فقد فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: {مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} (أخرجه مسلم).

وقالت دار الإفتاء، إن ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيِّه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصح على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة، والاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة على الحثِّ على مجالس الذكر، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28] وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» متفق عليه، والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر.
وورد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (رواه مسلم).
وقد يحتجُّ البعض على عدم مشروعية الذِّكر الجماعي بما جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ما يفيد النهي عن رفع الصوت بالذِّكر، وهذا لا يصح عنه؛ قال ابن حجر الهيتمي في [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 177]: "وأما ما نُقل عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد؛ فلم يصح عنه بل لم يَرِد".

وجاء في [حاشية الطحطاوي ص318]: "وأجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد وغيرها من غير نكير، إلَّا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصلٍّ أو قارئ قرآن"، وجاء في [رد المحتار 6/ 398]: "وقد شبَّه الإمام الغزالي ذِكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان الجماعة؛ قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد".
وقد نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الإمام ابن قدامة الحنبلي؛ وذلك لما رُوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» أخرجه ابن ماجه.
وإيقاع تلك العبادة جهرًا بعد أي صلاة مكتوبة – فضلًا عن كونها صلاة جمعة - أمر مشروع ولا حرج فيه؛ فقد ورد الأمر الربَّانيُّ في الذِّكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا ٱللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّده في الشرع.
وما قد يطرحه البعض من إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات ويعد ذلك من أبواب البدع، فهذا وهم وغلط في الفهم، فقد نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 69) وهو يتكلَّم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا: "وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك".

ونرى الناس حاليًّا يخصصون يومًا بعينه أو ساعة بعينها للجلوس لحفظ القرآن -مثلًا- وتدارسه من غير إنكار، فما الفارق بين تخصيص وقت لمُدارسة القرآن وتخصيص وقت آخر لذكر الله تعالى والصلاة على رسوله؟