الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 10 آلاف جنيه..عقوبة استخدام آلات لرفع المياه من المجارى المائية دون ترخيص

مجاري مائية
مجاري مائية

يمثل قانون الموراد المائية والري، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها .

 

 

و نص القانون في المادة 35 منه على أنه يحظر إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، إلا بترخيص من الوزارة سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

لايفوتك||

 

وطبقا للقانون ، يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتى وخمسين جنيها عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات فئات هذا الرسم والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة.

 

عقوبات المخالفين


 

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 35 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن  50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .