الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. حظر التعامل في سوق الأوراق المالية إلا في هذه الحالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون التجارة الجديد، آليات جديدة للتعامل في سوق الأوراق المالية، على أن يلتزم بها التجار والا كان التصرف باطلاً.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه لا يجوز التعامل في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة بجداول أسعارها إلا بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإلا كان التصرف باطلاً.


ولا يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عملائه إلا إذا كان مفوضًا في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب. فإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.

 

وطبقا للقانون ، تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلى مجرد التزام بدفع فروق الأسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق الأوراق المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص.