الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

إلتزامات العاملين في العلاج النفسي .. وجزاءات حال ارتكاب مخالفات

العلاج النفسي
العلاج النفسي

العلاج النفسي .. من أهم الأساليب العلاجية في مجال الصحة النفسية، والذي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص في مواجهة مختلف أشكال الضغوط والأمراض النفسية التي يتعرضون لها، ولهذا أتاح قانون رعاية المريض النفسي، لغير الأطباء النفسيين ممارسة هذه المهنة ولكن بشروط محددة.

 

إلتزامات علي المعالج النفسي 

 

ووفقا للقانون ، يجب على المعالج النفسي الآتي:

 - إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.

 - أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي .

ويُحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له .

جزاءات تقع علي المعالج النفسي 

وإذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة ، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع علىه أحد الجزاءات التأديبية الآتية :

- الإنذار .

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات .

- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.