الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. حرمان هؤلاء الموظفين من الترقية وفقا للقانون

ترقية الموظفين
ترقية الموظفين

تعد حركة الترقيات أحد أبرز الحوافز التي ينتظرها الموظفين كل عام، وذلك لدورها الكبير فيما تولده من شعور الثقة بالنفس وزيادة الروح المعنوية لديهم، ناهيك عن الإيمان بقدراتهم وكفاءتهم العلمية والمهنية المؤهلة  بواجبتهم على أكمل وجه.

وفي هذا التقرير نرصد العوائق التي تحول الموظفين الحصول على الترقية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

حالات يمنع فيها الموظف من الترقية 

 

1- الوقف

نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

 

2 - الجزاءات
 

كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام إو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

لايفوتك||
 

txtرئيس التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
txtبعد موافقة الحكومة.. هولاء الموظفون يستحقون ترقيات يوليو 2023
3- الإعارة 
 

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

 

4-الإجازات 
- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل

-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

 

وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.

 

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.