الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مع صرف الأجر كاملا.. 3 حالات لوقف العامل مؤقتا بمشروع القانون الجديد

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها المجلس على حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا، حيث جاءت الحالات كالتالي:

1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وألزمت المادة، بأن يكون ذلك الوقف بقرار مكتوب وألا تزيد مدة وقف العامل في تلك الحالات عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا.

على جانب آخر، نصت المادة (52) من قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:

1– يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2– تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3– يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.

4– يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5– يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.