الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاكتفاء بالفاتحة فقط في الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الفاتحة ركن من الصلاة، أما السورة إنما هيئة فهي من المستحبات، فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر، في الجمعة،  في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".

وأشار الى أنه يصح صلاة السنن بالفاتحة فقط ولا حرج في ذلك لأن الفاتحة هي الواجبة المطلوبة ما تيسير بعد ذلك من قبيل السنن يستحسن أن أفعله حتى ولو كان بصغار السور تحقيقًا وتطبيقًا للسنة.

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن لا بأس، ولكنه ترك سنة ولم يترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنًا من الصلاة، مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.

هل يجوز عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة

وأوضح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوة بدار الإفتاء أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.

حكم الشخص الغير حافظ للقرآن سوى الفاتحة

يقول العلماء إن الفرض في الصلاة هي الفاتحة ، فهي ركن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والباقي سنة ، فإذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة كفتها الفاتحة وصلاتها صحيحة ، سواء كانت فرضا أو نفلا والحمد لله ، لكن إذا تيسر لها أن يحفظ  الإنسان جملة من السور فذلك خير له وأفضل ، حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر ، وكلما زاد في حفظ ما تيسر من السور كان أفضل له وخيرا له.

ويؤكد العلماء أن ليس الحفظ بلازم، إنما حفظ القرآن مستحب، ولكنه فرض لزوم لأن يحفظه بعض المسلمين أما لشخص معين فلا يلزمه حفظ القرآن لكن يحفظ ما تيسر منه، والواجب حفظ الفاتحة فقط حتى يقرأ بها في الصلاة، حفظ الفاتحة لازم وما سوى ذلك مستحب.