الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة؟.. 3 أعمال تكفر الحرام

كفارة تجاوزات فترة
كفارة تجاوزات فترة الخطوبة

ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة  بين المخطوبين ؟، لا شك أنه من أهم المسائل التي تسترعي مزيدًا من الانتباه، خاصة وأن الكثير من الشباب والفتيات الذين لا يعرفون حدود العلاقة بينهما أثناء الخطوبة، فتحدث بينهما بعض التجاوزات غير الشرعية  ، والتي قد تصل إلى درجة من درجات الزنا سواء، والوقوع في أي من أنواعه وصوره مثل زنا العين أو زنا اليد وما نحوها من الأمور التي يقعون فيها وتفتح مدخلاً للشيطان، بما يطرح أهمية معرفة ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة  بين المخطوبين أيًا كانت صورته ، خاصة وأن الزنا من الكبائر التي تجلب غضب الله تعالى ، لذا ينبغي تجنبه قدر الإمكان ، أما من وقع فيه فعليه أن يتخلص منه من خلال معرفة ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة  بين المخطوبين؟.

ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو  هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة ، إن الاستغفار ثم الصدقة أفضل ما يكفر الذنوب.

وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: ( ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة فأنا مخطوبة وكان يحدث بيني وبين خطيبي أشياء ولكنها ليس زنا ولكنها بدايات فما كفارة ذلك ؟)، أن الزنا هى من المعاصي والفواحش التى ينبغي عن الإنسان أن ينزه عنها فإذا وقع الإنسان فيها فأمرها معلق بالاستغفار وبالأعمال الصالحة.

واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار))، قائلاً: كنا نرى اناساً يرتكبون المعاصي نهاراً وجهراً والله سترها معاهم اخر ستر فسألنا مشايخنا كيف ذلك؟ فقالوا لنا كثيرون الصدقة.

ونبه إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب الصدقة، و يحب العبد الذي يخرج صدقة أن ينفع الآخرين ويساعد الفقراء والمحتاجين، لذا فإنه ينبغي على من يفعل هذة التجاوزات فى فترة الخطوبة بكثرة الاستغفار و كثرة التصدق، وربنا يستر العيوب ويغفر الذنوب، وأسأل الله أن يتمم له التوبة النصوح وينور قلبه ألا يقع فى مثل هذا ابدًا.  

و ورد عن ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة ؟، أن الزنا درجات، وله صور عديدة، فالنظر زنا العين، واللمس زنا اليد، والقبلة زنا الفم، والكلام الفاحش زنا اللسان، والمشي إلى الفاحشة زنا القدم، والاستماع إلى النساء الأجنبيات بقصد التلذذ بصوتهن زنا الأذن، وكل هذا مقدمات للزنا الأكبر الموجب للحد، وأما تلك المقدمات فلا حد فيها؛ مع حرمتها ووجوب التوبة منها، وكفارة مقدمات الزنا هي التوبة النصوح، والإكثار من الطاعات . 

و جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أويكذبه ».

و ورد فيه أن كفارة ذلك جميعاً هي التوبة النصوح إلى الله تعالى، والاستغفار، قال تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار» الآية 8 من سورة التحريم، والخلاصة في كفارة الزنا الغير كامل بين المخطوبين على الإجمال أن كفارة هذه الأمور هي التوبة النصوح والإكثار من أعمال الخير، وننصح كل مسلم بالزواج.

وعلى الرغم من شناعة التجاوزات بين المخطوبين -حال حصولها قبل العقد الشرعي- وفظاعتها  فلا تُعَدُّ زنى طالما لم يحدث إيلاج الفرج ، ولا توجب استبراء،  لكن ذلك لا يعني الاستهانة بإثمها، ووجوب التوبة منها.

حدود العلاقة في فترة الخطوبة

وأفاد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية ، بأنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.

وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟، أن الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدًا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

وكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الخِطبة مجرد  وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتةً إلى أن للخاطب أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

حكم كلام الحب بين المخطوبين

وأضافت الإفتاء  إجابتها عن سؤال «هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟» أن  الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته والعكس

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن سؤال : " هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته والعكس"،  قائلاً: نسأل الله أن يوفق بينهما، ولكن لو أعطت الفتاة لخطيبها الصورة فالأهم انها تكون صورة محتشمة لا يظهر منها شيء، وهذا من باب الإحتياط.

وتابع: أما إنها لو كانت صورة وسط عائلتها أو كصورة البطاقة فلا حرج، أما الأمر الذى نراه فهو إحتلال الخاطب لصورة مخطوبته فربما تحدث مشاكل فى الأسر فلا داعي من ذلك.

الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة

لا تُعدّ الخِطبة من العقود، ولا تترتّب عليها الآثار -كما سيتبين لاحقا-، حتى وإن اقترنت بقراءة الفاتحة، أو تبادل الهدايا، أو تقديم مبلغ من المهر، ولذلك فإنّ للخِطبة ضوابط وأحكام ينبغي مراعاتها والالتزام بها، وهي:

الكلام مع المخطوبة

ورد أن الأصل في الكلام بين المخطوبين عدم المنع، إلّا أنّ له حدوداً لا بدّ لكليهما من الوقوف عندها، وعدم تجاوزها، وفيما يأتي بيان ضوابط الحديث بينهما:

  • أن يكون فيما يُحقّق مصلحة الزواج بقَدر الحاجة، ودون تجاوُزها.
  • ألّا تكون بينهما خلوةٌ.
  • أن تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية من الحِشمة، والحياء، وغيرها من الأمور التي تحفظ للمرأة مكانتها وقَدرها.
  • ألّا تقع المصافحة بينهما.
  • أن يتجنّبا الخضوع في القول.
  • أن يأمن كلٌّ منهما الوقوع في الفتنة.

النظر إلى المخطوبة

أجاز الشرع لكلٍّ من الرجل والمرأة النظر إلى بعضهما خلال فترة الخِطبة، إلّا أنّ ذلك مُقيَّدٌ بعددٍ من الضوابط، وهي:

يكون النظر بعد إرادة الزواج، وقصده، والعزم عليه حقيقةً؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إذَا ألقَى اللَّهُ في قلبِ امرِئٍ خطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها).

ويكون النظر إلى وجه المخطوبة وكفَّيها، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (كُنْتُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فأتَاهُ رَجُلٌ فأخْبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا، فإنَّ في أَعْيُنِ الأنْصَارِ شيئًا)، والأمر الوارد في الحديث ينصرف إلى الوجه والكفَّين؛ إذ إنّ الوجه أجمل ما في البدن، أمّا الكفّان فهما ظاهران عادةً.

ويجوز للخاطبين تكرار النظر إلى بعضهما إن دعت الحاجة؛ إذ إنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر عدد مرّات النظر في الحديث السابق، ولم يقيّده. يجوز للخاطب أن ينظر إلى من يرى خِطبتها دون علمها؛ لما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا خطبَ أحدُكُمْ امرأةً، فلا جُناحَ عليهِ أنْ ينظرَ إليها إذا كان إِنَّما ينظرُ إليها لِخِطبَتِهِ، وإنْ كانَتْ لا تعلمُ).

وتكمن الحِكمة من الضوابط السابقة في سيادة المودة، والطمأنينة بينهما، والتأكّد التامّ من بعضهما، إضافةً إلى أنّ في ذلك تطبيقاً عملياً لسُنّة النبي -عليه الصلاة والسلام- القائل: (اذهَبْ فانظُرْ إليها فإنَّه أجدَرُ أنْ يُؤدَمَ بينَكما)، كما أنّ الزواج لا يقتصر على تبادل أطراف الحديث، أو النظر فقط، بل يتشارك الزوجان جميع تفاصيل الحياة الخاصّة بكلٍّ منهما، فكان لا بُدّ أن يتقبّل كلّ طرفٍ مظهر الآخر، وبذلك تتحقّق المودة والرحمة التي نصّ عليها الله -تعالى- بقوله: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء اتفقوا على مشروعية النظر، ومن الضوابط التي يجدر بالمخطوبة التحلّي بها عدم التبرُّج، أو إظهار المفاتن للخاطب؛ فهي تُعدّ أجنبيّةً عنه في فترة الخِطبة.

حكم الخطوبة 

انحصرت آراء الفقهاء في حكم الخِطبة برأيين، وهما :

القول الأول ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بجواز الخِطبة، ولم يعتبروها شرطاً لصحة النكاح، إذ يُمكن أن يتمّ دونها.

القول الثاني ذهب الشافعية إلى القول باستحباب الخِطبة؛ استدلالاً بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ خطب عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-. إلّا أنّ حُكم الخِطبة يختلف بالنظر إلى حال المرأة المخطوبة وحال الخاطب.

وورد أن الخِطبة: تجب في حقّ من يخشى على نفسه من الوقوع في الإثم، و تُحرَّم إن وُجِد أيّ مانعٍ من موانع الزواج؛ كأن يكون الرجل مُتزوِّجاً من أربع، أو مُتزوِّجاً من امرأةٍ مُتزوِّجةٍ، أو مُطلَّقةٍ رجعيّاً في فترة عدّتها. تُستحَبّ للقادر عليها ولا يخاف على نفسه من الوقوع في المُحرَّمات. تُكره الخِطبة لمن لم تكن لديه رغبة فيها. تُباح خِطبة المرأة غير المُتزوِّجة، أو المُعتَدّة، سواءً كانت الخِطبة صراحةً، أو دلالةً.

 

 

 


-