الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل أقضي الصلوات الفائتة الجهرية سرا أم علانية؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: حسب الوقت الذى ستقضي فيه هذه الصلوات فالعبرة بالوقت التى تؤدى فيه.

وأضاف أمين الفتوى ، أن الصلوات منها السرية ومنها الجهرية، والوقت منه وقت سر ووقت جهر، ووقت الجهر هو المغرب والعشاء والفجر، والسر هو وقت الظهر والعصر، فالإنسان إذا كان سيقضي الصلوات فى وقت صلاة الظهر أو العصر سيسر في الصلاة.

وضرب أمين الفتوى، مثالا على ذلك قائلا: "فلو فاتنى صلاة الفجر وهي جهرية وسأقضيها بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر فسأصليها سرا، لأن هذا الوقت وقت إسرار، ولو فاتتنى صلاة الظهر وسأقضيها وقت صلاة المغرب فسأجهر بالقراءة مراعاة للوقت.

وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أن العبرة في قضاء الصلوات الفائتة ستكون بالوقت التى تؤدى فيه الصلاة.

كيفية أقضي الصلوات الفائتة

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" مذهب الشافعية يقول بلزوم الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب، ومذهب الجمهور لا يلزم بالترتيب فأصلي المغرب ثم قضاء ما فات سواء العصر أو الظهر".

وشدد على أن ثمرة الخلاف أنه لو دخلت المسجد في وقت المغرب أنوي صلاة المغرب ثم أقضي الفائت، مؤكداً جواز الأخذ بأي رأي تيسر للمصلي فليفعل.

من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان

 

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه]. 

وتابع: يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها.

هل يجب الترتيب في الصلوات الفائتة 

ونبه على أن من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.

حكم من فاتته صلوات ولا يعرف عددها

وواصل: من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.

وأردف: مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.