الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غدًا.. الحكم على متهم بـ«أحداث الصف» أمام المستشار حماده الصاوي

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، غدًا السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

اقرأ أيضًا :

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

اقرأ أيضًا :

قانون الإرهاب 

المادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
(د) الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً.
(هـ) الأسلحة غير التقليدية: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
(و) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية, ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيا كان نوعها, سواء كانت مادية أو معنوية, منقولة أو ثابتة, بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية, والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها, بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية, وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها, أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها في الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.

النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020

المادة 2

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.

النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020

المادة 3

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج, بشكل مباشر أو غير مباشر, أيا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني, وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها, سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع, أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها, أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

النص الساري للمادة منذ صدور القانون 15 لسنة 2020

المادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها. 2- إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها: (أ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج. (ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية. (ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه. 3- إذا كان المجني عليه مصرياً موجوداً في الخارج. 4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود في مصر.

المادة 5

يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.