الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«الطلاق للعيب».. حقيقة هذا النوع ومعناه وشروطه

«الطلاق للعيب»..
«الطلاق للعيب».. ما حقيقة هذا النوع من الطلاق

«الطلاق للعيب».. مصطلح يتردد في أروقة محاكم الأسرة على استحياء، ويتساءل الكثيرون عن مفهوم هذا النوع من الطلاق.. ونعرض لكم في هذا التقرير، مفهوم الطلاق للعيب، وشروطه الواجب توافرها.

اقرأ أيضًا : 

ما هو الطلاق للضرر

«الطلاق للعيب» وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذى لا يمكن شفاؤه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل، وأمثلته: «الجنون، العته، البرص، العقم».

اقرأ أيضًا : 

ووضع القانون 4 شروط لوجوب هذا التطليق، وهم:

1- أن يكون العيب مستحكما.. أي لا شفاء منه.

2- أن يكون شفاء العيب يحتاج إلى وقت طويل.

3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب.. سواء كان ضررا ماديا أو معنويا.

4- ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج.. أو علمت به بعد الزواج ورضيت.

وإذا تخلَّف شرط من الأربعة؛ سقط حق الزوجة في طلب التطليق للعيب.

ما هو الطلاق للضرر

«الطلاق للضرر» هي دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة، تطلب فيها التطليق من الزوج؛لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، ويتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة، فمنها «السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، سوء العشرة، الهجر، سجن الزوج، زواجه من أخرى، غيابه أو سَفرِه».  

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة، تتمثل فيما يلي:  

١- عدم حضور الشهود.

٢- عدم إثبات الضرر.

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها.

٤-الإدعاء الباطل.