الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدفوعات يجب تحصيلها بوسائل غير نقدية.. هذه عقوبة المخالفين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ألزم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، بتحصيل عدد من المدفوعات بطريقة الدفع غير النقدي، ووضع حوافز متعددة للمواطنين الملتزمين بتنفيذ القانون ، وأقر عقوبات وغرامات مالية للمخالفين.

 

وطبقا للقانون ، يقوم المواطنون بتحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

 

  • الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
  • مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
  • أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
  • تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
  • تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

 

 

عقوبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

 

 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن "2%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "10%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 2، و3، و5 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 4 فقرة أ ولى من هذا القانون.