الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق.. الإفتاء ترد

صدى البلد

ورد سؤال من سيدة  تقول : زوجي لا ينفق علي لضيق كسبه، وأطلب مساعدته بأن أعمل، لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الفرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة ؟


أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا كان حاضرا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق.


أما إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأضاف عاشور : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى:﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة.


والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾[البقرة: 229].


وتابع : أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".  

هل يجوز للزوج تهديد زوجته بالطلاق لردعها

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن الحلف بالطلاق بقصد التهديد غير جائز ، مؤكدا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسل، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق».

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد ؟ أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر» أو قال: «غيره» (رواه مسلم).


وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق؛ كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، مشيرا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرما؛ فإنه يكون قريبا من الوقوع فيه، ناصحا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.