الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات المؤبد لتاجر الهيروين في دار السلام.. حيلة الضابط بـ100 جنيه تُنهي القضية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على تاجر الهيروين في دار السلام بالسجن المؤبد لاتجاره في المخدرات.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ ايضًا : 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة  تتحصل في انه وردت معلومات الى الرائد عبد الرحمن محمد رجائي  - معاون مباحث قسم شرطة دار السلام -  من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحة معلوماته من قيام المتهم  سيد محمد بالتردد من دائرة قسم البساتين إلي دائرة قسم دار السلام بغية الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها علي مدمني ومتعاطيها بدائرة القسم , وانه يتواجد بشارع المحجر لممارسة تجارته الاثمه في الوقت الحالي , فتوجه على الفور إلي مكان تواجده بصحبة مصدرة السري والذى انصرف تاركاً إياه ليتعامل مع المتهم بعد ان ارشده عن شخصه ,وقد تقابل مع المتهم وطلب منه ابتياعه نصف جرام من مخدر الهيروين , فاخبره بان ثمنه مائة جنيه فقدم له المبلغ المطلوب والذي كان قد اعده سلفا ودون عليه كلمة " الحكمدار " لتمييزها والتي تحمل رقم مسلسل 298 / ن3828394 وقدمها له فاذا بالمتهم يقوم بإخراج شنطة جلدية بنية اللون ويفتحها ويخرج منها لفافة بلاستيكيه شفافه قدمها له وبفضها تبين احتوائها على مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر ، فقام باعطاء الاشارة المتفق عليها مسبقا للقوة المرافقة,  وقام بضبط المتهم والسيطره عليه , واستخلص الشنطة الجلدية حوزته وبفتحها عثر بها علي لفافتان احدهما بلاستيكية شفاف صغيرة بها قطعتان حجريتان تشبه جوهر الهيروين المخدر ولفافة بلاستيكية اخري كبيرة بها قطعة حجرية نصف اسطوانه بيج اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر كما عثر داخل الحقيبة على ميزان حساس , و عثر معه على  هاتف محمول ومبلغ مالى , وبمواجهة المتهم  بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار, والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها  والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه,  وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات  لجوهر الهيروين المخدر .

اقرأ ايضًا : 

وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من شهادة كل من الرائد عبد الرحمن عادل محمد رجائي , وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى .

فقد شهد/ الرائد عبد الرحمن عادل رجائي بتحقيقات النيابة العامة  أنه وردت  إليه معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحة معلوماته من قيام المتهم   بالتردد من دائرة قسم البساتين إلي دائرة قسم دار السلام بغية الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها علي مدمني ومتعاطيها بدائرة القسم , وانه يتواجد بشارع المحجر لممارسة تجارته الاثمه في الوقت الحالي , فتوجه على الفور إلي مكان تواجده بصحبة مصدرة السري والذى انصرف تاركاً إياه ليتعامل مع المتهم بعد ان ارشده عن شخصه ,وقد تقابل مع المتهم وطلب منه ابتياعه نصف جرام من مخدر الهيروين , فاخبره بان ثمنه مائة جنيه فقدم له المبلغ المطلوب والذي كان قد اعده سلفا ودون عليه كلمة " الحكمدار " لتمييزها والتي تحمل رقم مسلسل 298 / ن3828394 وقدمها له فاذا بالمتهم يقوم بإخراج شنطة جلدية بنية اللون ويفتحها ويخرج منها لفافة بلاستيكيه شفافه قدمها له وبفضها تبين احتوائها على مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر ، فقام باعطاء الاشارة المتفق عليها مسبقا للقوة المرافقة,  وقام بضبط المتهم والسيطره عليه , واستخلص الشنطة الجلدية حوزته وبفتحها عثر بها علي لفافتان احدهما بلاستيكية شفاف صغيرة بها قطعتان حجريتان تشبه جوهر الهيروين المخدر , ولفافة بلاستيكية اخري كبيرة بها قطعة حجرية نصف اسطوانه بيج اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر , كما عثر داخل الحقيبة على ميزان حساس , و عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالى وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر  باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها  والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي  ان المضبوطات عباره عن 1- لفافة شفافة بها قطع متحجرة وزنت 140,70جرام ثبت انها لجوهر الهيروين المخدر ,     2-ولفافة شفافة بها مسحوق بيج اللون وزنت 1,40 جرام ثبت احتوائها على جوهر الهيروين المخدر , 3- ميزان حساس فضي اللون عليه اثار مسحوق ثبت انه لجوهر الهيروين المخدر .

وحيث أنه لدى استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند اليه وبجلسة المحاكمة انكر المتهم ما اسند اليه من اتهام  ، والمحكمة استمعت لاقوال  الرائد عبد الرحمن عادل محمد رجائي وقد قرر بمضمون ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة ، وقد حضر المتهم وأعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر شرح ظروف الواقعة ملابساتها وطلب ببراءة المتهم تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لعدم وجوده فى اي حالة من حالات التلبس - عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وتلفيقها – انفراد الضابط بالشهادة وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم – انقطاع صلة المتهم بالحرز المضبوط .- تناقض اقوال شاهد الواقعة .

حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم فى اي حالة من حالات التلبس  فمردود عليه أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وانه يستوجب ان يتحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسة او بإدراكها بإحدى حواسة ولما كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهد الواقعه والذي تطمئن إليهما المحكمة والى ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات المحكمة من انه وردت اليه  معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحته معلوماته من قيام المتهم  بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم دار السلام, وانه يتواجد بشارع المحجر لممارسة تجارته الاثمه في الوقت الحالي , فتوجه على الفور إلي مكان تواجده بصحبة مصدرة السري والذى انصرف تاركاً إياه ليتعامل مع المتهم بعد ان ارشده عن شخصه ,وقد تقابل مع المتهم وطلب منه ابتياعه نصف جرام من مخدر الهيروين , فاخبره بان ثمنه مائة جنيه فقدم له المبلغ المطلوب والذي كان قد اعده سلفا ودون عليه كلمة " الحكمدار " لتمييزها والتي تحمل رقم مسلسل 298 / ن3828394 وقدمها له فاذا بالمتهم يقوم بإخراج شنطة جلدية بنية اللون ويفتحها ويخرج منها لفافة بلاستيكيه شفافه قدمها له وبفضها تبين احتوائها على مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر ، فقام باعطاء الاشارة المتفق عليها مسبقا للقوة المرافقة, بعد ان ايقن وادرك بنفسه بما لا يدع مجالا للشك  وقوع جريمة الاتجار بالمواد المخدرة   وقام بضبط المتهم والسيطره عليه , واستخلص الشنطة الجلدية حوزته , ومن ثم توافرت حالة التلبس فى حق المتهم وهو ما يجيز لشاهد الواقعة القبض عليه وتفتيشه اعمالا لحكم المادتين 34 ، 46 اجراءات جنائية  ، الامر الذي يكون معه الدفع الراهن بلا سند من القانون فترفضه المحكمة ومن ثم يكون ما أثارة الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .

 

وحيث انه عن الدفع باختلاق حالة التلبس من قبل ضابط الواقعة فانه من المقرر في قضاء محكمتنا العليا انه " لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤوسيهم فيما يقومون بـه مـن التـحـرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضـاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حـرة غير معدومة، وما دام أنـه لـم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة .

ولما كان ذلك , وكان من الثابت ان المتهم هو من أوجد نفسه طواعيـة فى أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك، إذ لم يكن فى حاجة إليه، كما أن اصطحاب الضابط لمصدره السرى ليتظاهر الأول للمتهم برغبته فى شراء جوهر الهيروين ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقهـا، مـا دام الثابـت أن المتهم قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره، ومن ثم يكون ما ينعاه المتهم فى هذا الصدد غير سديد. 

وحيث انه عما إثارة الدفاع من اوجة دفاع اخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى أطمأنت الية المحكمة بقالة تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التى قال بها ضابطي الواقعة فهو فى غير محلة إذ هو فى الحقيقة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى الية مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأن ذلك, ويكون منعي الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه .

وحيث انه عن الدفع بانفراد ضابط بالشهادة وحجب باقى أفراد القوة فمردود عليه بأن حجب الضابط لأفراد القوة المصاحبة له والسكوت عن الأدلاء بأسمائهم وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى , فاذا كانت المحكمة قد أطمأنت الى أقوال شاهد الاثبات سالف البيان , فأن منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .

 

وعن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم في محضر الضبط ، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن إلا قرار بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وكان من المقرر أيضا طبقا بنص المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصر من عناصر الدعوى وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جميع الاستدلالات في هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن إقرار المتهم بمحضر الضبط كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقا للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة كراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضاها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلا بلا سند صحيح من أوراق الدعوى وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم أبدی دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع سبب البطلان لإقرار المتهم ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه.

 

 وعن الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من إنبساط سلطان المتهم على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره دفاع المتهم  في هذا الشأن يكون غير سديد .

وحيث انه عن الدفع تناقض اقوال الشاهد  بمحضر الضبط عنها  بتحقيقات النيابة العامة  فمردود علية انه للمحكمة ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن الية وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه بايراده فى حكمها – اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم علية قضاءها – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما حصلة الحكم من اقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات المحكمة ، فان نعي الدفاع فى هذا الخصوص  لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ,لاسيما وان الدفع قد جاء مرسلا ولم يشر إلى أوجه التناقض المزعوم, ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد ولا سند له من الاوراق  .                                       

وحيث انه عن قصد المتهم من إحرازه للجوهر الهيروين المخدر ( بقصد الاتجار )  فان المحكمة تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد من احرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار وذلك بما شهد به ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات المحكمة من انه قد وردت اليه معلومات من احد مصادرة السرية والموثوق فى صحته معلوماته من قيام المتهم  بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم دار السلام , وانه يتواجد بشارع المحجر لممارسة تجارته الاثمه  , فتوجه على الفور إلي مكان تواجده بصحبة مصدرة السري والذى انصرف تاركاً إياه ليتعامل مع المتهم بعد ان ارشده عن شخصه ,وقد تقابل مع المتهم وطلب منه ابتياعه نصف جرام من مخدر الهيروين , فاخبره بان ثمنه مائة جنيه فقدم له المبلغ المطلوب والذي كان قد اعده سلفا ودون عليه كلمة " الحكمدار " لتمييزها والتي تحمل رقم مسلسل 298 / ن3828394 وقدمها له فاذا بالمتهم يقوم بإخراج شنطة جلدية بنية اللون ويفتحها ويخرج منها لفافة بلاستيكيه شفافه قدمها له وبفضها تبين احتوائها على مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر ، فقام  بضبطه وبتفتشه واستخلاص الحقيبة الجلدية حوزته وبفحصها تبين احتوائها على المواد المخدرة وميزان حساس عليه اثار لذات المخدر كما اوري المعمل الكيماوي , وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي ,فضلا عن اقراره بمحضر الشرطة من احرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى حصيلة الاتجار ، ومن ثم تكون المحكمة اطمأنت وخلصت إلى ان المتهم قد احرز المضبوطات بقصد الاتجار .

وحيث أن المحكمة قد أطمأنت الى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهم أمام هذه المحكمة وتلتفت عما إثارة الدفاع من ضروب دفاع اخرى  قومها إثارة الشك فى تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها بصدق رواية ضباط الواقعة وترتيبا على ما سلف يكون قد استقر فى يقين المحكمة ان المتهم ارتكب الاتهامات المنسوبة إليه، ولهذه الأسباب أصدرت حكمها المتقدم.