الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ قانون يوضح الفرق بين عمليات الاتجار وحيازة العملة الصعبة

متهم
متهم

علق الدكتور أسامة  عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، على حملات  ضبط  الاتجار بالعملة ومخاوف توسعها، قائلا  “مادة 212 من قانون البنك المركزي الساري  الصادر عام 2020 ومقابل لها المادة 111 من نفس القانون رقم 88 لسنة 2003  وهي مادة قديمة وموجود من سنين طويلة، وتنص على ”كل من كان مالكا أو آلت اليه عملة أو نقد اجنبي أن يحتفظ بحيازته".

وقال أسامة عبيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن "النص يجرم تداول العملة الاجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي، وليس البنوك فقط ولكن يشمل المنشات مثل شركات الصرافة المرخصة.

وتابع  أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن التداول هنا مقصود به التعامل وتعدد الافعال، إذا لابد  حتى يتم الإتهام بإرتكاب تلك الجريمة، أن يكون تم الإعتياد على هذا التعامل تداولا وشراء بشكل إعتيادي، مثل  جريمة الاقراض بالربا الفاحش وهي جريمة  لاتكون بسلوك واحد،  ولكن لابد أن تكون السلوك الاعتيادي.

وأشار إلى أن هناك فرق بين تحريات تتعلق بعصابة او تشكيل عصابي يقوم بتداول عملة في شكل تخريب للاقتصاد القومي يأتي دور الأجهزة الأمنية هنا  أن تتبع مثل هذه العصابات التي تباشر النشاط الاجرامي،  وفرق  بين تحول الأمر إلى قبض عشوائي لايوجد لديه اية مظاهر.