الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التمويل العقاري.. الإفتاء: جائز ولا حرج فيه .. فيديو

التمويل العقاري
التمويل العقاري

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول "ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.

حكم التمويل العقاري

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك.

تابع: ثم يقوم البنك بتقسيط ثمن الشقة على عدة سنوات للمشتري، على حسب الاتفاق بينهما، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.


شراء الشقة عن طريق البنك

أفادت دار الإفتاء، بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.


أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

أشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».