قالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور في أول يوم العيد، خلاف الأولى، فالأولى أن الناس فى هذا اليوم تكون فى حالة فرح أما إذا ذهبوا إلى القبور لا يكون "حراما"ولكن خلاف الأولى.
حكم زيارة القبور يوم العيد
وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يُستَحبُّ تجديد الأحزان وزيارة القبور في أيام العيد، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.
وتعتبر زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء،وهي جائزة والنساء؛ فعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً»، أخرجه مسلم.
كما أن الموتى في القبور يتزاورون، ولما يدخل عليهم ميت تتزاور الأرواح وتسلم عليه، أما العاصين فهم مشغولون بالعذاب، وناك حياة وزيارات ، فمن هم في القبور ليسوا عدما ومن يسلم عليهم يردوا والصدقات عليهم ينتفعوا بها، ويت يرى كل من يزوره من أهله وأحفاده وأقاربه ويسمع لكن صوته لايصلنا لذلك الزيارة مستحبة ، ولو قرأ الزائر القرآن فبركته تصل للميت.
فعل محظور عند زيارة القبور
أما البكاء عند زيارة القبور فهو جائز؛ مستشهدة بما روى عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قَالَ: «زَارَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ-»، أخرجه مسلم، فمجرد البكاء عند زيارة القبور جائزٌ ولا حرج فيه، ولكن لا يجوز التلفظ بالألفاظ التي تخالف الشرع الشريف مما فيه إظهار للجزع أو الاعتراض على القدر .
ويعتبر المقصد من زيارة القبور هو العظة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة"، وزيارة القبور ينتفع بها الميت بالدعاء.
زيارة القبور للنساء
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للنساء زيارة القبور بلا كراهة، طالما أمنت على نفسها، وأُمِنت الفتنة والمفسدة كالنياحة واللَّطم والجلوس على القبر… وغير ذلك؛ لما ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة واللطم والجلوس على القبر فقال فيما أخرجه مسلم عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». وما أخرجه مسلمٌ -أيضًا- عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».
وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية : فإذا انتفت هذه الأمور المنهيُّ عنها فلا مانع من زيارتهن إذا كانت منضبطة بآداب الشرع؛ ولما أخرجه مسلمٌ عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا،…»، ولا فرقَ في ذلك بين الرجل والمرأة.