قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة.. أستاذ فقه يجيب

فترة الحمل
فترة الحمل

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: "طلقني زوجي الطلقة الثالثة رسميًا، وفي أثناء العدة قال لي: لا زلت زوجتي إلى أن يوثق المأذون الطلاق، ثم عاشرني معاشرة الأزواج فحملت، فإلى من يُنسب هذا الحمل؟".

واستهل الدكتور لاشين فتواه بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، وقول النبي ﷺ: "ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال"، ثم أوضح أن الطلاق من حيث الرجعة ينقسم إلى نوعين:

طلاق رجعي: وهو ما كان بعد الدخول، ولم يكن مقابل مال، وكان للمرة الأولى أو الثانية، وفيه يجوز للزوج مراجعة زوجته قولًا أو فعلًا طالما كانت في العدة.

طلاق بائن: وينقسم إلى:

  • بائن بينونة صغرى: كمن طلّق قبل الدخول، أو من طلق بعد الدخول وانقضت عدتها دون مراجعة، ويشترط لعقد الزواج من جديد.
  • بائن بينونة كبرى: وهو ما كان بعد الدخول ووقع للمرة الثالثة، ولا تجوز فيه الرجعة لا في العدة ولا بعدها، إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر زواجًا حقيقيًا قائمًا على الاستمرار، وليس بغرض التحليل.

وفيما يخص واقعة السؤال، أكد الدكتور لاشين أن الزوج الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة – سواء كان الطلاق شفهيًا أو موثقًا – قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها بزوج آخر والدخول بها، زواج رغبة لا تحليل.

وقال الدكتور لاشين: "كونه بعد الطلاق الثالث يقول لها أنت لا زلت زوجتي ويُحل نفسه أن يجامعها، فهذا والله حكم منه بالهوى والنفس الأمارة بالسوء. 

وكان ينبغي عليه قبل أن يفتي نفسه هذه الفتوى الجهول أن يسأل أهل الذكر قبل أن يقدم على أية خطوة، لكنه التحلل والإباحية والاستهانة والاستخفاف بشرع الله عز وجل".

وأكد أن ما فعله الزوج من جماع بعد الطلقة الثالثة حرامٌ سواء وُثق الطلاق أو لم يوثق، وأنه لا يُعتد بمقولة "لم يوثق الطلاق بعد" لأنها لا تُغير من الحكم شيئًا.

أما عن نسب الطفل الناتج عن هذا الجماع، فقد أوضح الدكتور عطية لاشين أنه يُنسب إلى الأب رغم أن الحمل ناتج عن وطء محرم، معللًا ذلك بأمرين:

  1. حتى لا يُظلم الطفل أو يتشرد، إذ لا ذنب له، وقد قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
  2. أن هذا الوطء وقع بناءً على فهم خاطئ بأنها ما تزال زوجته، وهو ما يُعرف بـ"وطء الشبهة"، وفي هذه الحال يُنسب الولد إلى الواطئ.

وختم فتواه مؤكدًا أن الطلاق يقع باللفظ دون انتظار التوثيق، وأن الرجوع إلى المأذون لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئًا.