أجاب الدكتور عطية لاشين، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، عن الحكم الشرعي لعبارة يقولها بعض الأزواج لزوجاتهم مثل: "أنت علي محرمة"، وهل تعد هذه الكلمة طلاقا، أم ظهارا، أم مجرد لفظ لا يترتب عليه حكم شرعي.
أشار الدكتور لاشين إلى أن الزواج نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، وسكن ورحمة ومودة جعلها الله من آياته الباهرة، مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾، موضحا أن الشكر الحقيقي على هذه النعمة يكون بالمعاملة الطيبة والالتزام بأوامر الشرع في العلاقة بين الزوجين ، فإذا التزم كل من الزوجين بما أمر الله ورسوله، سارت الحياة الزوجية في أمان واستقرار، وابتعدت عن الألفاظ الجارحة والمواقف المتوترة التي قد تهدم البيوت العامرة.
وانتقل الدكتور عطية بعد ذلك إلى بيان الحكم الشرعي لعبارة "أنت محرمة علي"، مؤكدا أن مثل هذه العبارات لا تعد من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإنما هي من كنايات الطلاق ، وهي الألفاظ التي لا تدل على الطلاق بشكل مباشر، ويرجع الحكم فيها إلى نية الزوج وقت التلفظ.
وأوضح أنه إذا نوى الزوج بهذه العبارة الطلاق، فإن الطلاق يقع، ويكون طلاقا رجعيا إن لم تكن الطلقة الثالثة، ويجوز له حينها أن يراجع زوجته خلال فترة العدة.
أما إن لم يقصد الطلاق، بل قصد بها التحريم على وجه يشبه ألفاظ الظهار، فإن العبارة تعد ظهارا ، ولا تحل له زوجته إلا بعد أداء كفارة الظهار التي بينها القرآن الكريم، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز، فإطعام ستين مسكينا .
وإن لم تكن لدى الزوج نية لا للطلاق ولا للظهار، وإنما قال العبارة في لحظة غضب دون قصد معين، فإنها لا تعد طلاقا ولا ظهارا، ولكن عليه حينها كفارة يمين، كما ورد في سورة المائدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وختم الدكتور عطية فتواه بالتنبيه على ضرورة تحكيم العقل والشرع عند التعامل بين الزوجين، والابتعاد عن استخدام الألفاظ التي قد تجر إلى نتائج وخيمة تضر بالعلاقة، مشددا على أن الكلمات لا تؤخذ باستخفاف في الشريعة، خصوصا إذا تعلقت بأمر حساس كالعلاقة الزوجية.