تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى، استفسارًا من سيدة حول مدى جواز أن يطلقها زوجها، ليس لخلاف زوجي أو نزاع أسري، بل بهدف تسهيل فرصة عمل لابن أخيها في النيابة العامة، خاصة وأن على الزوج ملاحظات أمنية قد تؤثر على إجراءات التعيين، وتساءلت: هل يصح أن يتم الطلاق رسميًا فقط لإثبات عدم وجود صلة قرابة؟
في رده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، استشهد الدكتور عطية لاشين بقوله تعالى: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا" [الكهف:110]، مؤكدًا أن النية الخالصة لله هي أساس قبول العمل في الإسلام، واستدل بحديث النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ليؤكد أن أي تصرف ديني أو دنيوي يجب أن يكون خاليًا من الأغراض الشخصية البحتة.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الطلاق أداة لتحقيق مكاسب دنيوية أو مخرجًا للتحايل على الأنظمة، بل جعلته خيارًا اضطراريًا لحالات استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
فإذا كانت الحياة بين الزوجين مستقرة وآمنة، فلا وجه للطلاق الذي يُراد به فقط تحقيق مصلحة دنيوية مثل تسهيل قبول أحد الأقارب في وظيفة.
وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في حكم الطلاق الذي لا يستند إلى سبب شرعي، فبينما يرى البعض أن الطلاق مباح من حيث الأصل، يرى آخرون – وهو ما يرجحه الدكتور لاشين – أن الأصل في الطلاق هو الحظر، ولا يجوز إلا عند الضرورة.
وختم فتواه بالتأكيد على أن الطلاق في هذه الحالة، حتى وإن وقع، يعد تصرا غير مشروع ومحرمًا، لأنه تم بدافع دنيوي لا علاقة له بمقاصد الشريعة أو أخلاقيات الحياة الزوجية، مضيفًا أن الزوج بهذا الفعل يُعتبر آثمًا، لأنه نكث بالعهد الزوجي لأسباب لا يقرها الدين، ومع ذلك فإن الطلاق يقع شرعًا في كلا الرأيين.