ينتظر ملايين المصريين حكم المحكمة الإدارية العليا في نتيجة بطلان انتخابات المرحلة الأولي ولكن هناك شق آخر وهو متعلق بصلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب نستعرضها في النقاط التالية :
حدد دستور مصر لعام ٢٠١٤ صلاحيات محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن وهي صلاحيات نهائية وملزمة كما في النقاط التالية
- الاختصاص الحصري
في السابق كان البرلمان هو "سيد قراره" ويفصل بنفسه في صحة عضوية نوابه لكن دستور 2014 أنهى هذا الوضع تمامًا حاليًا، محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة الذي اناط بها الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ولا يشاركها في ذلك أي جهة قضائية أو سياسية أخرى.
- السند القانوني والدستوري
تستمد محكمة النقض هذه الصلاحية من المادة 107 من الدستور المصري، التي تنص صراحة على:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.”
- الصلاحيات والإجراءات الزمنية
لمحكمة النقض سلطة كاملة في فحص العملية الانتخابية الخاصة بالنائب المطعون ضده، وتتمثل صلاحياتها فيما
-قبول أو رفض الطعن تفحص المحكمة الطعن شكلاً وموضوعًا.
-إعادة الفرز تمتلك المحكمة صلاحية طلب الأوراق والمحاضر الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة فحص الأصوات إذا لزم الأمر للتأكد من صحة النتيجة.
-التحقق من شروط العضوية .. تفصل المحكمة فيما إذا كان النائب فاقدًا لأحد شروط الترشح وقت الانتخاب مثل الجنسية المزدوجة، السن، المؤهل، أو الحكم الجنائي).
-الإطار الزمني الصارم
-يجب تقديم الطعن خلال 30 يومًا من إعلان النتيجة النهائية.
- يجب أن تصدر المحكمة حكمها خلال 60 يومًا من تاريخ ورود الطعن إليها.
-أثر حكم محكمة النقض (حجية الحكم)
- أحكام محكمة النقض في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للاستئناف.
-بمجرد صدور الحكم ببطلان العضوية وإبلاغ مجلس النواب به، تسقط العضوية فورًا بقوة الدستور.
-دور مجلس النواب لا يصوت على إسقاط العضوية في هذه الحالة (عكس حالات إسقاط العضوية التأديبية، بل يكتفي بالإحاطة بالحكم وتنفيذه لأن العضوية تعتبر "باطلة من أساسها"
