قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل الزواج بدون شهود باطل أم يجوز بشاهد واحد فقط؟ .. عطية لاشين يجيب

شروط عقد الزواج
شروط عقد الزواج

نشر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فتوى تفصيلية حول حكم الزواج الذي يتم دون حضور شهود، ردًا على سؤال ورد إليه عن مشروعية زواج حضرته إحدى السيدات ولم يكن عليه شهود.

وأوضح فضيلته أن العقود في الشريعة الإسلامية كثيرة ومتنوعة، إلا أن عقد الزواج يعد من أعظمها شأنًا وأبعدها أثرًا، وهو العقد الوحيد الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بأنه "ميثاق غليظ"، وذلك في قوله عز وجل: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا" (النساء: 21).

وبيّن الدكتور لاشين أن الشريعة الإسلامية احتاطت عند إبرام عقد الزواج، ووضعت له أركانًا يجب توافرها ليكون العقد صحيحًا شرعًا، وهي: الزوج، الزوجة، ولي أمر الزوجة، الشاهدان، وصيغة الإيجاب والقبول.

وبخصوص واقعة السؤال، أكد لاشين أن جمهور العلماء متفقون على أن الشهادة من أركان عقد الزواج، فلا ينعقد الزواج شرعًا إلا بحضور شاهدين عدلين بالغين، مشيرًا إلى أن العقد يكون باطلًا إن لم تتوافر فيه هذه الشروط.

واستشهد فضيلته بعدد من الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، منها قول الله تعالى: "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ" (البقرة: 282)، موضحًا أن الإشهاد في البيع – رغم بساطته مقارنة بعقد الزواج – أمر به الله، فكيف بعقد ترتب عليه نسب وحقوق وواجبات؟ إذًا، الإشهاد على عقد الزواج من باب أولى.

وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل"، وكذلك ما رواه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي، الزوج، والشاهدان."

وأشار إلى أن اشتراط الشهود في الزواج له بُعد عقلي أيضًا، لأن النكاح يرتبط به حقوق لغير طرفيه، وهم الأولاد، لذا جاءت الشهادة لحفظ الأنساب، ومنع إنكار أحد الطرفين للزواج بعد وقوعه.

وفي ختام الفتوى، أكد الدكتور عطية لاشين أن عقد الزواج بدون شهود عدلين حاضرين في مجلس العقد لا ينعقد شرعًا، ولا يعتد به، داعيًا إلى الالتزام بأحكام الشريعة حفاظًا على مقاصدها وعلى استقرار الأسر والمجتمع.