تشهد المدارس الثانوية اليوم ، تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2025 الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 ويتم كذلك تسليم إخطارات الدور الثاني للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين .

وأعلنت المدارس الثانوية ، أن تسليم إستمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2025 الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 يتم ببطاقة الرقم القومي للطالب ، أو الرقم القومي لولي الأمر في حال حضوره للإستلام ، وذلك بعد دفع الرسوم المطلوبة في البريد وإحضار الايصال
وأكدت معظم المدارس الثانوية أن رسوم استمارة النجاح للطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 تبلغ 65 جنيهاً ، حيث قالت المدارس في تنبيهاتها : لابد من تسديد رسم القيد في البريد مع احضار الايصال ، ويتم دفع ثمن الاستمارة (65 جنيها ) لمندوب التسليم وذلك قيمه استلام الناجحين للصف الثالث الثانوى ، و لايتم دفع اي مبالغ ماليه لاخطارات الدور الثاني والراسبين

وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تسليم إخطارات النجاح
ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تسليم اخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا واذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال 3 أيام من تاريخ بدء تسليم الاخطارات ، يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لإستلام استمارته وتحرر كشوف الاستلام من عدة صور يحفظ احدهما بقسم شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه ، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا ، علما بأن هذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد
ولا يتسلم الطالب اخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ 65 جنيها قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادة وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتكويل المشروعات التعليمية
وقد وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعديل قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية طبقا لما يلي :
- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيه
-ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيهات
- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه
- رم إضافي : 10 جنيهات
- المجموع : 65 جنيها
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعيم فني لى عدم تسليم الاخطارات الدالة على نجاح الطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد تسديد الرسوم أو الاعفاء منها