أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس بطل فيديو التعدي على مواطن بالسب بسبب معاتبته على سيره عكس الاتجاه في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت لهم تهمة البلطجة.
كانت الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدى على أحد المواطنين بالسب بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية" قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاختصار الطريق وتعديه على المواطن بالسب اعتراضاً على تصويره، وتم التحفظ على المركبة.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.