لعله ينبغي معرفة هل يجب على الأبناء الانفاق على الوالدين ؟، خاصة مع كثرة النصوص والوصايا بالوالدين في الكتاب والسُنة ، وهو ما يولي لمعرفة هل يجب على الابناء الانفاق على الوالدين ؟، أهمية كبيرة ، حيث لا يمكن المساس بحقوقهما، أو التقصير في واجباتنا كأبناء تجاههم، من هنا ينبغي الانتباه بشدة لكل ما يتعلق بهما من باب الواجب وبدعوى الحب والامتنان لجميل رعايتهم لنا في الصغر، من هنا ينبغي معرفة هل يجب على الابناء الانفاق على الوالدين ؟.
هل يجب على الأبناء الانفاق على الوالدين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام والتوقير والتعاطف في الأسرة أو في المجتمع ككل وجوب النفقة على الأب الكبير الفقير العاجز عن الكسب على ولده -أو ابنته-.
وأضافت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال : هل يجب على الابناء الانفاق على الوالدين ؟: مثل أن يكون مريضًا مرضًا مزمنًا أو كبير سن لا يقدر على الكسب، منوهة بأنه كذلك وجوب النفقة على الابن تجاه أحد والديه -أو كلاهما- إذا كان في نفس الحال.
وورد أن نفقة الأولاد الموسرين على أبيهم وأمهم الفقيرين فإنها واجبة بإجماع أهل العلم، أما إذا كان الوالدان موسرين فإنه لا يجب على ولدهما أن يبذل لهما شيئا من المال إلا ما كان على سبيل الندب والاستحباب تطييبًا لخاطرهما خصوصا إذا علم تعلق قلوبهما بشيء من هذا.
حكم نفقة الابن على الأم
وأوضحت أنه في "البحر" ما نصه: [وفي "الخانية": ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل، أو كان زَمِنًا، وللابن عيال، كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله، وينفق على الكل] اهـ.
وأشارت إلى أنه كتب عليه محشِّيه العلامة ابن عابدين: [قوله: (كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله...) إلى آخره، ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثيرًا ما يسأل عمَّا إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي على نفسها؛ لأنها إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها. فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرًا، أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛ لأن ذلك حقهما، فلهما قبضه منه، وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله: (وصح بيع عرض ابنه)] اهـ مع بعض تحرير.
وبينت ما ذكره المؤلف نصه: [قال في "الذخيرة": وإذا طلب الابن الكبير العاجز، أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب، أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير: أنا أطعمك، ولا أدفع إليك شيئًا، لا يلتفت إليه، وكذا الحكم في نفقة كل محرم] اهـ.
وتابعت: ومن ذلك يعلم أن الولد إن كان فقيرًا كسوبًا، كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله؛ لتأكل مما يأكلون، وتشرب مما يشربون، وتكتسي مما يكتسون، وأما إن كان موسرًا، والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها، ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي.