قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تصل إلى الشطب في هذه الحالة .. العقوبات المنتظرة لـ بدرية طلبة

بدرية طلبة
بدرية طلبة

أثيرت حالة من التساؤلات خلال الفترة الماضية، حول الفنانة بدرية طلبة، بعد صدور قرار بإحالتها للتحقيق من قبل مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكي، وموافقة كل أعضاء المجلس، بسبب تصريحاتها المثيرة على السوشيال ميديا. 

وتساءل كثيرون حول مصير بدرية طلبة، وهل تم إيقافها عن التمثيل أو القرار المرتقب بعد التحقيق معها، ويجيب عن كل هذه التساؤلات قانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، وتحديدا الفصل السادس من هذا القانون بشأن واجبات الأعضاء وتأديبهم، وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 25، بتاريخ 22 يونيو لسنة 1978. 

وفي حالة بدرية طلبة، فإن المواد رقم (61:70) بالفصل السادس، من قانون النقابات الفنية، تجيب عن التساؤلات حول مصيرها والعقوبات المنتظرة، وما يكفله لها القانون من حقوق الدفاع والمعارضة على القرارات. 

إحالة بدرية طلبة للتحقيق، والعقوبات المنتظرة: 

مادة ٦١ - على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .

ومجلس النقابة بأغلبية على أعضائه ، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها .

مادة ٦٢ - العقوبات التأديبية التي يجور توقيعها على العضو العامل :

(1) الإنذار .

( ٢ ) اللوم .

(۳) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها ، يدفع الصندوق الإعانات والمعاشات .

(٤) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة. 

(٥) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له. 

ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون. 

ولا تدخل مدة المنع في حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح مجلس النقابة. 

قانون النقابات الفنية 

حالة شطب العضو

وإذا زاول العضو عمله في فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته ناديا وذلك خلال - الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.

لجنة التحقيق مع بدرية طلبة 

مادة ٦٣ - تتولى التحقيق الجنة تشكل من :

(1) عضوين يختارهما مجاس النقابة سنويا

(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .

ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة .

كما يجوز للوزير المختص أن يطلب من مجلس النقابة بكتاب مسبب إحالة العضو إلى هيئة التأديب. 

ويتولى أحد عضوى لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئة التأديب الابتدائية والاستئنافية .

وعلى جهة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد العضو بوقت مناسب. 

والنقيب إذا كان العضو متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من يندبه من أعضاء النقابة أو من ينيبه من المحامين التحقيق. 

مادة ٦٤ - يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوزارة المختصة وعضوين من مجلس النفاية يختار أحدهما المجلس ويختار الآخر العضو المحال إلى مجلس التأديب. 

مادة ٦٥ - يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موسى عليه بعلم الوصول يتضمن مودد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .

ويجب أن يبلغ العضو رئيس المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام باسم عضو مجلس النقابة الذى يختاره ، وإلا اختاره مجلس النقابة .

مادة ٦٦ - يجوز للعضو أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، والمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا ، ويجوز لكل من مجلس التأديب والعضو أن يكلفا بالحضور الشهود الذين يريان فائدة من سمات شهادتهم. 

مادة ٦٧ - تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر القرار بعد سماع أقوال العضو ومن يتولى الدفاع عنه. 

مادة ٦٨ - يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا ، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به. 

المعارضة والاستئناف على قرار مجلس التأديب

مادة ٦٩ - يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو الوكيل عنه يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب. 

مادة ٧٠ - يجوز للعضو الذى صدر ضده قرار من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب بانة التحقيق أن يستأنف القرار خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. 

مجلس الاستئناف 

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة ليكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الآخرين. 

ولا يجوز أن يشترك في هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المعاون فيه و يكون قرار مجلس التأديب الاستقافي نهائيا. 

ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الاستئنافي بحق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن في القرار. 

قانون النقابات الفنية