أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم زكاة الذهب، خاصة مع تغير أسعار الذهب مؤخرًا، وما إذا كان الذهب الذي تقتنيه المرأة يُزكى عنه أم لا.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ذهب المرأة الذي تقتنيه للزينة والاستعمال الشخصي لا تجب فيه الزكاة، لأنه غير معدّ للتجارة أو الاستثمار، وإنما هو من متاع الحياة والزينة المباحة.
أمين الإفتاء: زكاة الذهب واجبة في هذه الحالة
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الناس في الفترات الأخيرة بدأوا يشترون الذهب بغرض الاستفادة من تغير الأسعار والربح عند بيعه، وهنا يختلف الحكم، إذ يصبح هذا الذهب من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمته النصاب وحال عليه الحول.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من يملك ذهبًا بغرض التجارة يجب عليه أن يحسب قيمته النقدية، ويقارنها بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهو النصاب الشرعي للزكاة، فإذا بلغت القيمة هذا المقدار أو تجاوزته، وجبت الزكاة بنسبة 2.5% بعد مرور عام هجري كامل.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كان لدى الشخص أكثر من نوع من الذهب، مثل عيار 18 وعيار 21 وعيار 14، فيُحسب المجموع على أساس قيمته الإجمالية بما يعادل عيار 21، ثم يُنظر هل بلغ النصاب أم لا.
وأكد أمين الإفتاء أنه كذلك إذا كان لديه مال في البنك يُضم إلى قيمة الذهب عند حساب الزكاة، لأن كليهما يُعد مالًا تجب فيه الزكاة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة طهارة للمال ونماء له، ودليل على صدق الإيمان، داعيًا المسلمين إلى تحري الدقة في إخراجها والحرص على أدائها في وقتها امتثالًا لأمر الله تعالى القائل: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".



