أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة اعمال السحر والدجل والشعوذة
واوضحت محكمة النقض في حكمها أن المدعية تستحق التعويض الأدبي المناسب المُجزي لجبر الضرر الذي لحق بها بعد ثبوت إدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجنح بحكم قضائي بات وتحقق أركان المسؤولية التقصيرية.
كما إن المدعية تستحق التعويض الأدبي استناداً إلى أحكام المادة 205/1 من القانون المدني جراء فعل المدعى عليه غير المشروع عند استغلال حاجتها بسبب تعرض زوجها لحالة نفسية، وذلك من خلال قيام المدعى عليه بأعمال السحر والشعوذة للاحتيال عليها لغرض الاستيلاء على أموالها، حيث يقوم بإرسال قناني الماء والطلاسم المتعلقة بالسحر والحرز إلى دارها وكذلك طلب منها فعل الفاحشة معها. فكان يتعين على المحكمة، وبعد ثبوت إدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجنح بحكم قضائي بات وتحقق المسؤولية التقصيرية، الحكم للمدعية بالتعويض الأدبي المناسب والمجزي لجبر الضرر الذي لحق بها من خلال عرض الموضوع على خبير قضائي أو أكثر لتقدير التعويض المناسب.