وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من القواعد والإجراءات الملزمة لضمان سلامة التصويت داخل اللجان الانتخابية، بدءًا من التحقق الدقيق من هوية الناخب، وصولًا إلى حماية سرية اختياره خلف الساتر المخصص للتصويت.
وبموجب المادة (44) من القانون، يجري التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات عبر التأشير
على البطاقة المخصصة لذلك، بعد أن يتولى رئيس اللجنة الفرعية بنفسه التأكد من شخصية الناخب أو الناخبة، ثم تسليمه بطاقة أو أكثر وفق النظام الانتخابي المعتمد من اللجنة العليا.
ويُلزم القانون بأن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو بتوقيع رئيسها، ومؤرخة بيوم الانتخاب أو الاستفتاء؛ ثم يتوجه الناخب خلف الساتر ليثبت رأيه سرًا قبل وضع البطاقة في الصندوق وفق قواعد التنظيم التي تضعها اللجنة العليا.
كما يمنح القانون الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا لم يتمكن من تدوين رأيه بنفسه، الحق في إعلان اختياره شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية على انفراد، ليقوم الأخير بإثباته في البطاقة وتسجيل حضوره في كشف الناخبين.
ويوقع الناخب أمام اسمه في الكشف بخطه أو ببصمة إبهامه، بينما يوقع أمين اللجنة أمام اسم من أدلى بصوته، ويُعد هذا التوقيع دليلًا رسميًا على حضور الناخب وتسلمه بطاقة التصويت وإدلائه بصوته. وتختص اللجنة العليا بوضع الضوابط التي تضمن عدم تكرار التصويت.
ضوابط صارمة لنشر استطلاعات الرأي
وتنص المادة (33) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على التزام وسائل الإعلام والمؤسسات المرخص لها بالعمل داخل مصر بعدم نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي متعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات إلا وفق قواعد مهنية واضحة، وبما يضمن حق المواطن في المعرفة.
ويجب أن تتضمن استطلاعات الرأي المنشورة أو المذاعة ما يلي:
الجهة التي أجرت الاستطلاع.
الجهة التي موّلت إعداده.
حجم العينة ومكانها (حضر – ريف).
منهجية إجراء الاستطلاع.
الأسئلة التي تضمنها.
أسلوب جمع البيانات.
تاريخ تنفيذه.
نسبة الخطأ المحتملة.
ويُحظر بشكل قاطع نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الثلاثة أيام السابقة للاقتراع وحتى انتهاء التصويت، على أن تضع اللجنة العليا كافة الضوابط المنظمة لهذا الالتزام.
