قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى الشهيرة لاتهامه بملاحقة إحدى السيدات والتعدى عليها
وزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بملاحقة إحدى السيدات والتعدى عليها بالسب لخلاف حول الأجرة وخط السير بالقليوبية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بالقليوبية من (طالبة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (قائد سيارة ملاكى تابعة لإحدى شركات النقل الذكى) لقيامه بملاحقتها والتعدى عليها بالسب لخلاف بينهما حول الأجرة وخط السير المتفق عليه وذلك حال قيامه بتوصيلها.
أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق– مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.