قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هددها بفيديوهات وصور.. حبس صانع محتوى بالقاهرة لممارسة الابتزاز

المتهم - صانع محتوى
المتهم - صانع محتوى

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لاتهامه بابتزاز  إحدى الفتيات بصور وفيديوهات.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو صانع محتوى، مقيم بالقاهرة.

وبسؤاله أقر بتلقيه رسالة من إحدى متابعاته لمساعدتها لتعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً.

وبسؤال الفتاة المجنى عليها، أيدت ما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الابتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.