قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تخصصت لسرقة المحافظ الالكترونية من عملاء البنوك.
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين
وكشفت التحريات أنه فى إطار ورود عدة بلاغات للأجهزة الأمنية من المواطنين تضرروا خلالها من ورود لينكات مجهولة المصدر على هواتفهم مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها يتم سرقة حساباتهم وإنتحال صفتهم والتواصل مع معارفهم (أنا قريبك ابعتلي فلوس )عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية ، أو صور لكروت الإئتمان الخاصة بهم لسحب المبالغ التى بها.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا تلك الوقائع (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى "الدقهلية ، الجيزة") وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" وكذا محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (7) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

