تباشر النيابة المختصة التحقيقات في اتهام نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أحد الأشخاص بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
طلبت جهات التحقيقات تحريات مباحث التوثيق والمعلومات حول الحساب الشخصي للمشكو في حقه للوقوف على ملابسات الاتهام.
كان تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطارا بتحرير محامى محضر بقسم العجوزة وكيلا عن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ضد شخص وذلك لقيامه بالتعدى عليه بالسب والقذف والتشهير به عبر الصفحة الخاصة به على موقع فيسبوك عن طريق بث مقطع فيديو باساءته لللذوق العام وتقليل من مكانته بالوسط الفنى.
تحرر محضر بالواقعة وأحيل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمتي السب والقذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمتي السب والقذف.
عقوبة السب
تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».