فرض قانون تنظيم الكهرباء ، الحبس و غرامات مالية كبيرة على كل من سولت له نفسه مخالفة أحكام القانون أو كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بأعمال مخالفة .
و طبقا لنص المادة 69 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
و مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :
1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .
2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .
كما يعاقب كل من استولى على التيار الكهربائى بغير حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .


