قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تعامل القانون مع المتورطين في التواجد بدون ترخيص داخل المواقع الأثرية؟ اعرف التفاصيل

المتاحف
المتاحف

أكد قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على عقوبات صارمة ضد من يتسلّق الآثار أو يتواجد بالمواقع و المتاحف الأثرية دون ترخيص.

وينص القانون في المادة 45 مكرر على أن المخالفين يعاقبون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقرر مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعل بالمخالفة للآداب العامة.

عقوبات التعرض للسائحين

وفي السياق نفسه، نصت المادة 53 على معاقبة من يتعرض للسائحين أو الزائرين أثناء وجودهم بالمواقع والمتاحف الأثرية بقصد التسول أو عرض أو بيع أي سلعة أو خدمة، بغرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جنيه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة للحفاظ على ثروتها الأثرية وحماية المواقع التاريخية والسياحية من أي أضرار أو انتهاكات، وضمان سلامة الزائرين والمواطنين.