حددت تعديلات قانون الضريبة العقارية إعفاء المكلفين بالضريبة من مقابل التأخير في سداد المستحقات في حالات محددة.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على التعديلات، حيث يشمل الإعفاء من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد، وكذلك من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
وتقضي المادة الثالثة، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية الحق في مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
واستثناءً من حكم المادة (27 مكرراً) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
