أكد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010 على ضوابط صارمة تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء والأجزاء والأنسجة البشرية، لضمان حماية المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.
ونص القانون في مادته الأولى على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة من جسم إنسان حي أو متوفى إلا طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وأوضحت المادة الثانية أن نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من إنسان حي لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى التي تهدف إلى المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، مع التأكيد على أن تكون هذه العملية الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر، وألا تتسبب في أي خطر جسيم على حياة أو صحة المتبرع.
كما حظر القانون صراحةً زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، بما يضمن صيانة الحقوق الأخلاقية والاجتماعية للمتلقين والمتبرعين.