قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحدد شروط ترخيص المؤسسات الدوائية في مصر

 مزاولة مهنة الصيدلة
مزاولة مهنة الصيدلة

أكد قانون مزاولة مهنة الصيدلة ضرورة الالتزام بضوابط دقيقة للحصول على ترخيص المؤسسات الصيدلية، بما يضمن تقديم خدمات دوائية آمنة.

وتشمل هذه الشروط معايير قانونية وصحية تهدف إلى حماية صحة المواطنين. كما يفرض القانون رقابة مستمرة على أداء هذه المؤسسات.

وتنص المادة 11 على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.

ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.